السيد محمد صادق الروحاني
55
زبدة الأصول ( ط الثانية )
ليست حجة في مثبتاتها لعدم الإطلاق لادلتها كما لا يخفى على من تدبر فيها . وجه تقدمها على الأصول الأمر الرابع : في وجه تقدمها على الاستصحاب ، بناءً على ما اخترناه من كونها من الأمارات يكون وجه تقدمها عليه ، هي الحكومة كما هو الوجه في تقدم سائر الأمارات عليه . واما بناءً على كونها من الأصول فإنما تقدم على الاستصحاب لأخصية دليلها عن دليله كما هو واضح . وعن الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » حكومة القاعدة على الاستصحاب حتى بناءً على كونها من الأصول العملية . وقد قرب الحكومة بوجوه : 1 - ما وجهها المحقق النائيني ( ره ) « 2 » وهو ان موضوع الاستصحاب إنما هو الشك في بقاء الحالة السابقة وهو إنما يكون مسببا عن الشك في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة ، وقاعدة الفراغ والتجاوز إنما يكون مؤداها حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة فتكون رافعة لموضوع الاستصحاب .
--> ( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 708 ( المسألة الثانية : في أن اصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب ) . ( 2 ) فوائد الأصول للنائيني ج 4 ص 619 .